المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 24 من 49
مع مراعاة الفقرة (ب(من المادة)7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية.