الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البلديات والقرى

المادة الخامسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 35 من 49
تتألف موارد البلدية من: 1- رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها. 2- الغرامات. 3- إيرادات أموال البلدية. 4- الوصايا والهبات. 5- الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة. 6- الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية. 7- الموارد الأخرى المأذون بها نظاما.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون:المادة السادسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام