المادة السادسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 36 من 49
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.