المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 40 من 49
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء.