المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 41 من 49
يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.