المادة الثامنة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 48 من 49
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.