المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 49 من 49
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: 1- نظام أمانة العاصمة والبلديات. 2- نظام ترتيب الانتخابات البلدية. 3- جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.