الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) • قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةجاري العمل على النظامالتنظيمات الإداريةالمادة 10 من 13
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام