الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) • قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةجاري العمل على النظامالتنظيمات الإداريةالمادة 9 من 13
1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام