المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) • قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةجاري العمل على النظامالتنظيمات الإداريةالمادة 9 من 13
1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.