الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) • قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةجاري العمل على النظامالتنظيمات الإداريةالمادة 8 من 13
يرفع مدير عام المركز إلى اللجنة -خلال ثلاثين يومًاً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام