المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 13
تتولى وزارة الزِراعة والمياه ضبط مُخالفات أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات اللازِمة لتنفيذِه وإثباتِها والتحقيق فيها، وِفق الإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه معاً بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.