المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 13
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظِمة واللوائح والقرارات الأُخرى، يُعاقب كُل من يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه بالسِّجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك عن كُل مُخالفة.