المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 47
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من المرتهن، وللمرتهن في هذه الحال أحد الخيارات الآتية: 1- قيام الراهن بنقل الرهن إلى ثمن المال المرهون، مع إيداع الثمن في حساب تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ويجب في هذه الحال تعديل عقد الرهن. 2- حلول أجل الدين المضمون. 3- التنازل عن عقد الرهن.