المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 47
على الراهن الحائز إصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلاً عن ذلك- استبداله وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.