الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 47
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير. 2- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبَّع لنفاذ التعديل إجراءات نفاذ عقد الرهن وفقاً لأحكام المادة (الرابعة) من النظام. 3- يعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدًا جديدًا من تاريخ التعديل. 4- يجب تعديل عقد الرهن إذا تحول الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، وعلى الراهن إيداع البدل في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعونالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام