المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 47
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير. 2- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبَّع لنفاذ التعديل إجراءات نفاذ عقد الرهن وفقاً لأحكام المادة (الرابعة) من النظام. 3- يعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدًا جديدًا من تاريخ التعديل. 4- يجب تعديل عقد الرهن إذا تحول الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، وعلى الراهن إيداع البدل في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.