الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 47
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً. 2- يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته. 3- استثناءً من حكم المادتين (التاسعة(و)الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام