المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل السادس : التصرف في المال المرهون وانتقاله
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 47
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موافقة مكتوبة من المرتهن؛ حلول أجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في المطالبة بسداده حالاً. كما يحق للمرتهن -عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون- تتبع المال المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته، ولا يثبت حق تتبع المال المرهون ما لم يكن عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير.