المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل السادس : التصرف في المال المرهون وانتقاله
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 47
إذا كان المال المرهون من الأموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة المرتهن أو إلى تعديل عقد الرهن، وإذا كان المال المرهون من الأموال القيمية فيحق للراهن الحائز استبدال غيره به بعد موافقة المرتهن.