الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثاني : الدين المضمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 47
يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام