المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثالث : نفاذ عقد الرهان
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 47
يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لما يأتي: 1- يعد عقد الرهن مسجلاً إذا تم قيده في السجل، فإن كان المال المرهون مما تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجلات معينة بتسجيل الرهون التي تقع عليه، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً بقيده في هذه السجلات. وإن كان المال المرهون مما نصت أنظمة أخرى على اختصاصات سجلات محددة بتسجيل ملكيته فقط، عُدَّ عقد الرهن مسجلاً متى ما تم قيده في السجل وبينت سجلات الملكية واقعة الرهن. 2- يجوز -في الحالات التي تحددها اللائحة- اعتبار الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وتحدد اللائحة أي إجراء آخر يلزم لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وللوزارة - عند الاقتضاء - تنظيم الأحكام الخاصة بحيازة أنواع معينة من الأموال كمال مرهون. 3- لا ينفذ عقد رهن عروض التجارة في مواجهة الغير إلاَّ بانتقال الحيازة إلى المرتهن أو العدل، فإن كان رهن عروض التجارة رهناً عائماً نفذ عقد الرهن بالتسجيل أو انتقال الحيازة. ويتحمل الراهن النفقات اللازمة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، ما لم يتفق على غير ذلك.