المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثامن : التنفيذ على المال المرهون وبيعه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 47
تسري الأحكام الآتية على المنفّذ، سواء أكان مرتهناً أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ وآلياته: 1- للمرتهن حق التقدم على الغير في شراء المال المرهون بسعر التقويم، ما لم يكن هناك عرض بشرائه بسعر أعلى من سعر التقويم. 2- يراعي المنفّذ مصلحة كل من له حق في المال المرهون بما في ذلك مصالح المرتهنين الآخرين، وألاَّ يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها. 3- على المنفّذ الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالتنفيذ، وذلك لمدة تحددها اللائحة. 4- يجوز الاعتراض على المنفّذ أمام المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ - بحسب الأحوال - إذا لم يراعِ أيًا من الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في النظام واللائحة وعقد الرهن، وتنظر المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ الاعتراض بصفة عاجلة، ولأي منهما أن يقرر وقف ما باشره المنفّذ من إجراءات أو بطلانها. 5- للمرتهن غير المنفّذ أو الراهن أو لمن له مصلحة في المال المرهون مطالبة المنفّذ بالتعويض عن جميع الأضرار المترتبة على عدم مراعاته لطبيعة المال المرهون أو الأحكام الإجرائية أو مصلحة كل من له حق فيه، أو المترتبة على تعسفه في استخدام حقه أو إذا نفذ دون وجه حق. 6- إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه، جاز لأي مرتهن ذي أولوية أعلى من المرتهن المنفّذ التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إسناد مهمة التنفيذ إلى وكيل تنفيذ، وتسري في هذه الحال أحكام المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.