الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثامن : التنفيذ على المال المرهون وبيعه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 32 من 47
1- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سنداً تنفيذيًّا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرتهن بعقود مسجلة على المال المرهون نفسه إلاَّ لوكيل تنفيذ، ويجب أن يبين السجل في هذه الحال واقعة إصداره لمستخرج السند التنفيذي. 2- يتولى قاضي التنفيذ التنفيذَ على المال المرهون وفق الأحكام المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام