المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثامن : التنفيذ على المال المرهون وبيعه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 47
يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفّذ على النحو الآتي: 1- إنذار المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة مدة الإنذار والأحكام الأخرى المنظمة لذلك، على ألاَّ تقل مدة الإنذار عن ستة أيام عمل. 2- بعد انقضاء مدة الإنذار، يقدم المنفّذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لنقل حيازة المال المرهون إليه أو إلى عدل يختاره أو لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه أو باسم ذلك العدل، بحسب الأحوال، وفقًا لما تحدده اللائحة. 3- تقويم المنفّذ للمال المرهون. 4- بيع المال المرهون بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- البيع المباشر. ب- البيع بالمزاد العلني وفق إجراءات يتفق عليها في عقد الرهن.