الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثامن : التنفيذ على المال المرهون وبيعه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 47
يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقًا للأولويات على المال المرهون، وبحسب ما تحدده اللائحة، مع إيداع المبلغ المتبقي في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة الدائنين المرتهنين الآخرين، وتسري على هذا الحساب أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
عرض على BOE
المادة الثلاثونالمادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام