المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل التاسع : أحكام خاصة برهن بعض الأموال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 38 من 47
1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. 3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام. 4- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما يخصه.