المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل التاسع : أحكام خاصة برهن بعض الأموال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 39 من 47
1- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتأشير عليه في سجلات الجهة مصدرة الأوراق المالية أو الحصص مع تحديد عددها وقيمتها. 2- يؤشر الراهن على الأوراق المالية إذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن.