المادة التاسعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل التاسع : أحكام خاصة برهن بعض الأموال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 41 من 47
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها. 2- تزود الجهات -التي تتولى تسجيل الرهون على الأموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- السجلَّ ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق الوزارة مع الجهات المعنية لتحديد آلية تضمن ذلك.