الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل العاشر : انقضاء الرهن
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 42 من 47
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2(من المادة)الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. هـ- عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول. و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول. ز- تغيير المال المرهون القيمي. 2- لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثونالمادة الثانية والأربعون
عرض كل مواد النظام