المادة الرابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الحادي عشر : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 47
يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات التسجيل ومستنداته وأطرافه. 2- إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين الرهون. 3- إجراءات الحصول على مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينًا فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه. 4- إجراءات الحصول على مستخرج التنفيذ المباشر. 5- الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. 6- مسؤولية السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل بأي طرف. 7- المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول على أي من خدمات السجل.