الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الخامسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الحادي عشر : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 45 من 47
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. 2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعونالمادة السادسة والأربعون
عرض كل مواد النظام