المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثالث : نفاذ عقد الرهان
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 47
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.