المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الرابع : المال المرهون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 47
1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلاَّ إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع. 2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.