الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الرابع : المال المرهون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 47
1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه. 2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر في عقد الرهن غير المسجل. 3- إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك. 4- إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك. 5- يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على المنشأة الاقتصادية في عقود الرهن بالدرجة نفسها، وذلك إذا كان المال المرهون المحدد داخلاً في نطاق الأموال المرهونة رهنًا عائماً أو رهن المنشأة الاقتصادية، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك. 6- أي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون إذا كان محددًا، أو برفع حده الأقصى إذا لم يكن محدداً؛ لا تكون له أولوية الدين المضمون الأصلي، ما لم يتفق على غير ذلك. 7- يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3(و)4(و)5(و)6) من هذه المادة، بين المرتهنين ذوي العلاقة. 8- يجوز أن يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3(و)4(و)5(و)6) بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو أي وقت بعده بتخصيص أولوية معينة للمرتهن، دون إخلال بحق المرتهنين الآخرين. 9- يجوز الاتفاق على تجزئة الدين المضمون الواحد إلى أجزاء مضمونة بأولويات متعددة. 10- يجب أن يبين السجل جميع الرهون المسجلة وأولوياتها وتاريخ التسجيل.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام