الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 12
مهمات الجمعية هي: 1- نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي. 2- إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال. 3- عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات. 4- اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها، ورفعها إلى الجهات المختصة. 5- التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط. 6- جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض. 7- دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص. 8- اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها. 9- تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة. 10- جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها. 11- الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة. 12- التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها. وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام