هيئة الخبراء بمجلس الوزراءتنظيمات، وترتيبات تنظيميةالتجارة والاقتصاد والاستثمارساري12 مادة
تنظيم الجمعية السعودية للجودة
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الجمعية : الجمعية السعودية للجودة . التنظيم : تنظيم الجمعية. اللائحة : اللائحة الداخلية للتن
فهرس المواد (12)
تنظيم الجمعية السعودية للجودة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها :
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الجمعية : الجمعية السعودية للجودة .
التنظيم : تنظيم الجمعية.
اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : الأمين العام للجمعية.
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الجمعية : الجمعية السعودية للجودة .
التنظيم : تنظيم الجمعية.
اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : الأمين العام للجمعية.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الثانية :
الجمعية هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الثالثة :
هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزاً للخبرة.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الرابعة :
مهمات الجمعية هي :
1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي .
2 - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال .
3 - عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات .
4 - اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها إلى الجهات المختصة .
5 - التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط .
6 - جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال ، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض .
7 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها ، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص .
8 - اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها .
9 - تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة .
10 - جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها .
11 - الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة .
12 - التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها .
وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً .
1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي .
2 - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال .
3 - عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات .
4 - اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها إلى الجهات المختصة .
5 - التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط .
6 - جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال ، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض .
7 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها ، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص .
8 - اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها .
9 - تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة .
10 - جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها .
11 - الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة .
12 - التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها .
وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الخامسة :
تتكون عضوية الجمعية من :
1 - عضوية أساسية .
2 - عضوية انتساب .
3 - عضوية مشاركة .
4 - عضوية فخرية .
وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.
1 - عضوية أساسية .
2 - عضوية انتساب .
3 - عضوية مشاركة .
4 - عضوية فخرية .
وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة السادسة :
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة ، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الأساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد عشرين يوماً، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الأساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد عشرين يوماً، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة السابعة :
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية .
2 - إقرار اللائحة.
3 - إقرار اشتراكات الأعضاء .
4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه .
5 - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .
6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية .
2 - إقرار اللائحة.
3 - إقرار اشتراكات الأعضاء .
4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه .
5 - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .
6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الثامنة :
1- يتكون المجلس من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له .
2- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
3- يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه .
4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
5- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
2- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
3- يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه .
4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
5- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة التاسعة :
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي :
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .
3 - اقتراح اللائحة.
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء .
5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية .
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .
7 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها .
9 - تعيين الأمين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما .
10 - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .
3 - اقتراح اللائحة.
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء .
5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية .
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .
7 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها .
9 - تعيين الأمين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما .
10 - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة العاشرة :
1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي :
أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .
ب - اشتراكات الأعضاء .
ج - الهبات والتبرعات والأوقاف .
د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.
هـ - عائد استثمار أموال الجمعية .
2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .
ب - اشتراكات الأعضاء .
ج - الهبات والتبرعات والأوقاف .
د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.
هـ - عائد استثمار أموال الجمعية .
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الحادية عشرة :
يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
المادة الثانية عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.