الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 12
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- إقرار التنظيم الداخلي للجمعية. 2- إقرار اللائحة. 3- إقرار اشتراكات الأعضاء. 4- الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته، وتزوّد الوزارة بنسخة منه. 5- إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 6- انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام