المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 10 من 14
تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال وحدة التدريب ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها. ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها، مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مدققة من محاسب قانوني مرخص له خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعة من رئيس مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل. وعلى وحدة التدريب تقديم أي معلومة أخرى تطلبها المؤسسة.