الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 14
يجوز للوزير حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية: 1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس. 2 ) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. 3 ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. 4 ) إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذه القواعد. وللوزير بدلاً من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة الذي حُلّ، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب. ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها. ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساس لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام