المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 14
تُنشأ وحدة التدريب من فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص ذوي صفه اعتبارية.