الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 14
يشترط لتأسيس وحدة التدريب ما يأتي: أ ) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية، أو إحدى الشركات الأجنبية. ب) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص كاملي الأهلية. ج ) أن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساس لوحدة التدريب المراد الترخيص لها.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام