المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 14
يكون لوحدة التدريب مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ. ويحدد النظام الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد.