الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 14
يكون لوحدة التدريب مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ. ويحدد النظام الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام