المادة السابعة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 7 من 14
يكون الترخيص لوحدة التدريب وفقاً للآتي: أولاً: يصدر قرار من المحافظ بالموافقة المبدئية على إنشاء وحدة التدريب غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي: أ (اختيار مجلس إدارة وفقاً للمادة)الثامنة) من هذه القواعد. ب) تزويد المؤسسة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وما حدده المجلس من مهمات للرئيس ونائب الرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها. جـ) موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب. ثانياً: يصدر قرار من المحافظ بالترخيص النهائي لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد، ورفع ميزانية تقديرية لوحدة التدريب يعدها محاسب قانوني مرخص، وبذلك تكتسب وحدة التدريب الشخصية الاعتبارية.