المادة الثانية عشرة:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 85
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.