نظام القضاء
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
نظام القضاء
أنظمة عادية • السلطة القضائية وحقوق الإنسان • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الخامسة:
أ - رئيس المحكمة العليا .
ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .
ج - وكيل وزارة العدل .
د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة السادسة:
أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.
و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثامنة:
2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة التاسعة:
1 - المحكمة العليا .
2 - محاكم الاستئناف .
3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي :
ب - المحاكم الجزائية .
ج - محاكم الأحوال الشخصية .
د - المحاكم التجارية .
هـ - المحاكم العمالية .
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة العاشرة:
2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا .
3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .
4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا .
6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الحادية عشرة:
1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثالثة عشرة:
2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :
ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.
4 - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الخامسة عشرة:
2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .
3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السادسة عشرة:
1 - الدوائر الحقوقية
2 - الدوائر الجزائية
3 - دوائر الأحوال الشخصية
4 - الدوائر التجارية
5 - الدوائر العمالية .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة العشرون:
أ - دوائر قضايا القصاص والحدود .
ب - دوائر القضايا التعزيرية .
ج - دوائر قضايا الأحداث .
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثالثة والعشرون:
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السادسة والعشرون:
ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .
2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الحادية والثلاثون:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء .
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثانية والثلاثون:
ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السادسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة التاسعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثانية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثالثة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الرابعة والأربعون:
- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
- يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الخامسة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السادسة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السابعة والأربعون:
ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثامنة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الحادية والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثانية والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثالثة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الرابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الخامسة والخمسون:
2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي :
ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء .
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السادسة والخمسون:
متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السابعة والخمسون:
2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه.
ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلًغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثامنة والخمسون:
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة التاسعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الستون:
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.
ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الحادية والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثانية والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الرابعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الخامسة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السادسة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السابعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الثامنة والستون:
وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة التاسعة والستون:
أ ـ بلوغه سن السبعين.
ب ـ الوفاة.
ج ـ قبول استقالته.
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.
هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة السبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء
المادة الحادية والسبعون:
2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .