المادة السابعة عشرة:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 85
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.