المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 85
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: أ - رئيس المحكمة العليا. ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي. ج - وكيل وزارة العدل. د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب(و)هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.