الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 85
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: أ - رئيس المحكمة العليا. ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي. ج - وكيل وزارة العدل. د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب(و)هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام