نظام القضاءالمادة السادسة والخمسون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 56 من 85يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الخامسة والخمسون:المادة السابعة والخمسون:عرض كل مواد النظام