المادة التاسعة والخمسون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 59 من 85
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.