الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة التاسعة والخمسون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 59 من 85
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون:المادة الستون:
عرض كل مواد النظام