المادة التاسعة والستون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 69 من 85
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني. هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام. و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.