المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام القضاء • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 85
تتكون المحاكم مما يلي: 1- المحكمة العليا. 2- محاكم الاستئناف. 3- محاكم الدرجة الأولى، وهي: أ - المحاكم العامة. ب - المحاكم الجزائية. ج - محاكم الأحوال الشخصية. د - المحاكم التجارية. هـ - المحاكم العمالية. وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.